سبحان الله ,, و الحمد لله ,, و الله أكبر ,, و لا إله إلا الله
.. الحمد لله رب العالمين ...
... والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
... أهلاً وسهلاً بكم في
<blockquote align="right">
- الكيفيات التي صلى صلى الله عليه وسلم بها صلاة الليل والوتر
واعلم
أيها المسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على
أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها
المختصرة أو المطولة وكان من الواجب بيان سنته صلى الله عليه وسلم للناس
لكي نمهد السبيل لمن كان مهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن
شاء الله تعالى وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله
تبارك وتعالى لاتباعه صلى الله عليه وسلم حق الابتاع واجتناب ما حذرنا من
الابتداع فقد وجب بيان ذلك فاقول :
- 1 - يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث :
الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال :
28 ( صحيح )
الوتر
حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة رواه
الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والنووي وصححه ابن حبان
وهو كما قالوا ]
29 ( منكر )
لاتوتروا
بثلاث تشبها بالمغرب ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة او
أكثر من ذلك عن أبي هريرة مرفوعا وهو بهذه الزيادة أو أكثر من ذلك منكر ولم
يصححه الحاكم على تساهله فأصاب ]
- 7 الكيفيات التي صلى صلى الله عليه وسلم بها صلاة الليل والوتر :
زاعلم
أيها المسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على
أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها
المختصرة أو أو المطولة وكان الواجب بيان سنته صلى الله عليه وسلم للناس
لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن
شاء الله تعالى وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله
تبارك وتعالى لاتباعه صلى الله عليه وسلم حق الاتباع واجتناب ما حذرنا من
الابتداع فقد وجب بيان ذلك فأقول :
- 1 - يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث :
الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال :
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين
ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة " .
رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وغيرهما .
الثاني : حديث ابن عباس قال :
"
بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو عند ميمونة فقام حتى ذهب
ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن ( أي قربة ) فيه ماء فتوضأ وتوضأت
معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي
كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في
كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال
فقال : الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس " .
رواه أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيحه وأصله في " الصحيحين " .
الثالث : حديث عائشة قالت
" كان رسول الله اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر " . وفي لفظ :
"
كان يصلي العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما
شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي
بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخذه اللحم جعل تلك الثماني ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس
يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت
أخرجه الطحاوي باللفظين وإسنادهم صحيح
والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة . . . . الخ ]
ويلاحظ
في اللفظ الثاني أن عائشة رضي الله عنه ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد صلاته
صلى الله عليه وسلم للعشاء فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول الرسالة أن
هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم .
2
- يصلي 13 ركعة منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا
يسلم إلا في الخامسة وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
"
كان صلى الله عليه وسلم يرقد فاذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات
يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس الا في الخامسة ولا
يسلم الا في الخامسة [ فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ] " .
رواه
أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود
والترمذي وصححه والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم رووه كلهم مختصرا ليس
فيه التسليم من كل ركعتين وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الايتار
بالخمس فقط .
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود ( 1/214 ) والبيهقي ( 3/29 ) وسنده صحيح .
ورواية
أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو
بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم ( ص 16 - 17 ) بلفظ : " ما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " وقد
تقدم الجع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين
الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاة الليل وقد وجدت ما
هو كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرتفيه هاتين الركعتين ثم
ثمان ركعات ثم الوتر ود مضى في النوع الذي قبله .
- 3 - يصلي 11 ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لحديث عائة رضي الله عنها قالت :
"
كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي
يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر
بواحدة [ ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ]
فإذا سكت المؤذن في صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة " .
رواه مسلم وابو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن عمر أيضا وأبو عوانة من حديث ابن عباس .
ويشهد
لهذا النوع حديث ابن عمر أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صلاة الليل ؟ فقال : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة
واحدة توتر له ما قد صلى " .
رواه مالك والبخاري ومسلم وابو عوانة وزادا :
" فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : أن يسلم في كل ركعتين " وفي رواية مالك والبخاري :
" أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتبر حتى يأمر ببعض حاجته " .
وتفسير
ابن عمر المذكور رواه أحمد مرفوعا مدرجا في صلب الحديث لكن في سنده عبد
العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم كما في " التقريب " فأخشى أن يكون قد
وهم في رفعه والله أعلم .
11 ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا .
رواه الشيخان وغيهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه .
وظاهر
الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه
فسره النووي كما تقدم هناك وقد روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه
صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم بين الركعتين والوتر ولكنها معلولة كلها
كما ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي وبينته في ( التعليقات الجياد
على زاد المعد ) فاللعمدة في مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر هذا
الحديث ولكن سيأتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل والله أعلم .
-
5 - يصلي 11 ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم
يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس لحيث عائشة رضي الله عنها رواه سعد بن هشام
بن عامر أنه أتى ابنعباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ قال : من ؟ قال : عائشة فأتها فاسألها فانطلقت إليها قال : قلت : يا أم
المؤمنين أنبيئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : " كنا
نعد له سواكه وظهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد [ ويصلي على
نبيه صلى الله عليه وسلم ] ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة
ثم يقعد فيذكر الله ويحمده [ ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ] ويدعو ثم
يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة
يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في
الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني " .
رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد .
-
6 - يصلي 9 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم
يصلي ركعتين وهو جالس . لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا .
هذه
هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل
والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنوا أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات
المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" . . . فمن شاء فليوتر بخمس ون شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " وقد تقدم .
فهذا
الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم
يصح النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صح من حديث عائشة أنه
صلى الله عليه وسلم لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك .
فهذه
الخمس والثلاث إن شا صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني
وإن شاء صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع وإن شاء
سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث وغيره قال الحافظ محمد
ابن نصر المروزي رحمه لله في " قيام الليل " :
"
فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أ يسلم بين كل ركعتين حتى إذا
أراد أن يصلي ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي
الثانية بقل يا أيها الكافرون ويتشهد في الثانية ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين ( ثم ذكر بعض الأنواع
المتقدمة ) ثم قال : وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم
غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة
الليل أجاب : " أن صلاة الليل مثنى مثنى " فاخترنا ما اخار هو لأمته وأجزنا
فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذا لم يرو عنه نهى عن ذلك " . ثم قال :
"
فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائزة وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل
تتطوع : الوتر وغير الوتر فكان ننن تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا :
يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا كل ذلك جائز حسن فأما الوتر بثلاث ركعات
فإنا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث
لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع غير أننا وجدنا عنه
أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها " ثم ساق بسنده الصحيح عن ابن
عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ بسبح اسم ربك
الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " ثم قال :
"
وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأنس بن مالك قال :
فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم في
الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه أوترها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر
ركعات يسلم بين كل ركعتين : فلان صلى عشر ركعات والأخبار المفسرة التي لا
تحتمل إلا معنى واحدا أول أن تتبع ويحتج بها غير أنا روينا عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه خير الموتر بينأن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة وروينا
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في
آخرهن فالعمل بذلك جائز والاختيار ما بينا " . ثم قال :
"
فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك ائز حسن على
ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والذي
نختار من وصفنا من قبل فإن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها
بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها
ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جازذلك وقد
روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك
وقد كره ذلك مالك وغيره وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع " .
ثم قال :
" وقد روي في كراهة الوتر
بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم والتاعين منها " ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم : " لا
توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس . . . " . وسمنده ضعيف لكن
رواه الطحاوي وغيره من طريق آخر بسند صحيح وهو بظاهره يعارض حديث أبي أيوب
المخرج هناك بلظ " . . . ومن شا فليوتر بثلاث " والجمع بينهما بأن يحمل
النهي عن صلاة الثلاث بتشهين لأنه في هذه الصورة يبه صلاة المغرب وأما إذا
لم يقعد إلا في آخها فلا مشابهة ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في " الفتح "
واستحسنه الصنعاي في " سبل السام " وابعد عن التشبه في الوتر بصلاة المغرب
الفصل بالسلام بين الشفع والوتر كما لا يخفى ولهذا قال ابن القيم في "
الزاد بعد أن ذكر حديث : " كان لا يسلم في ركعتي الوتر " :
"
وهذه لصفة فيها نظر فقد روى أبو حاتم ابن حبان في حيحه عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهو
بصلاة المغرب قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . قال مهما سألت أبا عبد
الله ( يعني الإمام أحمد ) إلى أي شيء تذهب في الووتر تسلم في الركعتين ؟
قال : نعم قلت : لأي
شيء ؟ قال :
لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال حارث
: سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا
يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .
ويتلخص
فمن كل ما سبق أن الإيثار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن
الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح بل هو لا
يخلو من كراهة ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر وإذا قعد سلم وهذا
هو الأفضل لما تقدم . والله الموفق لا رب سواه .
منقول بتصرف منى من كتاب صلاة التراويح للعلامة المحدث ناصر الدين الالبانى غفر الله له واحسن اليه
منقول
واعلم
أيها المسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على
أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها
المختصرة أو المطولة وكان من الواجب بيان سنته صلى الله عليه وسلم للناس
لكي نمهد السبيل لمن كان مهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن
شاء الله تعالى وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله
تبارك وتعالى لاتباعه صلى الله عليه وسلم حق الابتاع واجتناب ما حذرنا من
الابتداع فقد وجب بيان ذلك فاقول :
- 1 - يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث :
الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال :
28 ( صحيح )
الوتر
حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة رواه
الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والنووي وصححه ابن حبان
وهو كما قالوا ]
29 ( منكر )
لاتوتروا
بثلاث تشبها بالمغرب ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة او
أكثر من ذلك عن أبي هريرة مرفوعا وهو بهذه الزيادة أو أكثر من ذلك منكر ولم
يصححه الحاكم على تساهله فأصاب ]
- 7 الكيفيات التي صلى صلى الله عليه وسلم بها صلاة الليل والوتر :
زاعلم
أيها المسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ووتره كان على
أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها
المختصرة أو أو المطولة وكان الواجب بيان سنته صلى الله عليه وسلم للناس
لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن
شاء الله تعالى وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله
تبارك وتعالى لاتباعه صلى الله عليه وسلم حق الاتباع واجتناب ما حذرنا من
الابتداع فقد وجب بيان ذلك فأقول :
- 1 - يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث :
الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال :
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين
ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما
ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة " .
رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما وغيرهما .
الثاني : حديث ابن عباس قال :
"
بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو عند ميمونة فقام حتى ذهب
ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن ( أي قربة ) فيه ماء فتوضأ وتوضأت
معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي
كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في
كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال
فقال : الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس " .
رواه أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيحه وأصله في " الصحيحين " .
الثالث : حديث عائشة قالت
" كان رسول الله اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر " . وفي لفظ :
"
كان يصلي العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما
شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي
بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخذه اللحم جعل تلك الثماني ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس
يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت
أخرجه الطحاوي باللفظين وإسنادهم صحيح
والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة . . . . الخ ]
ويلاحظ
في اللفظ الثاني أن عائشة رضي الله عنه ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد صلاته
صلى الله عليه وسلم للعشاء فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول الرسالة أن
هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم .
2
- يصلي 13 ركعة منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا
يسلم إلا في الخامسة وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
"
كان صلى الله عليه وسلم يرقد فاذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات
يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس الا في الخامسة ولا
يسلم الا في الخامسة [ فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ] " .
رواه
أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود
والترمذي وصححه والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم رووه كلهم مختصرا ليس
فيه التسليم من كل ركعتين وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الايتار
بالخمس فقط .
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود ( 1/214 ) والبيهقي ( 3/29 ) وسنده صحيح .
ورواية
أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو
بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم ( ص 16 - 17 ) بلفظ : " ما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " وقد
تقدم الجع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا الركعتين
الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاة الليل وقد وجدت ما
هو كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرتفيه هاتين الركعتين ثم
ثمان ركعات ثم الوتر ود مضى في النوع الذي قبله .
- 3 - يصلي 11 ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لحديث عائة رضي الله عنها قالت :
"
كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي
يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر
بواحدة [ ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ]
فإذا سكت المؤذن في صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة " .
رواه مسلم وابو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن عمر أيضا وأبو عوانة من حديث ابن عباس .
ويشهد
لهذا النوع حديث ابن عمر أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صلاة الليل ؟ فقال : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة
واحدة توتر له ما قد صلى " .
رواه مالك والبخاري ومسلم وابو عوانة وزادا :
" فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : أن يسلم في كل ركعتين " وفي رواية مالك والبخاري :
" أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتبر حتى يأمر ببعض حاجته " .
وتفسير
ابن عمر المذكور رواه أحمد مرفوعا مدرجا في صلب الحديث لكن في سنده عبد
العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم كما في " التقريب " فأخشى أن يكون قد
وهم في رفعه والله أعلم .
11 ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا .
رواه الشيخان وغيهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه .
وظاهر
الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه
فسره النووي كما تقدم هناك وقد روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه
صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم بين الركعتين والوتر ولكنها معلولة كلها
كما ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي وبينته في ( التعليقات الجياد
على زاد المعد ) فاللعمدة في مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر هذا
الحديث ولكن سيأتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل والله أعلم .
-
5 - يصلي 11 ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم
يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس لحيث عائشة رضي الله عنها رواه سعد بن هشام
بن عامر أنه أتى ابنعباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ قال : من ؟ قال : عائشة فأتها فاسألها فانطلقت إليها قال : قلت : يا أم
المؤمنين أنبيئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : " كنا
نعد له سواكه وظهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد [ ويصلي على
نبيه صلى الله عليه وسلم ] ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة
ثم يقعد فيذكر الله ويحمده [ ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ] ويدعو ثم
يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة
يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في
الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني " .
رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد .
-
6 - يصلي 9 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم
يصلي ركعتين وهو جالس . لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا .
هذه
هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل
والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنوا أخرى وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات
المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" . . . فمن شاء فليوتر بخمس ون شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " وقد تقدم .
فهذا
الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم
يصح النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صح من حديث عائشة أنه
صلى الله عليه وسلم لم يكن يوتر بأقل من سبع كما سبق هناك .
فهذه
الخمس والثلاث إن شا صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في النوع الثاني
وإن شاء صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كما في النوع الرابع وإن شاء
سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كما في النوع الثالث وغيره قال الحافظ محمد
ابن نصر المروزي رحمه لله في " قيام الليل " :
"
فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أ يسلم بين كل ركعتين حتى إذا
أراد أن يصلي ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي
الثانية بقل يا أيها الكافرون ويتشهد في الثانية ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين ( ثم ذكر بعض الأنواع
المتقدمة ) ثم قال : وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به صلى الله عليه وسلم
غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة
الليل أجاب : " أن صلاة الليل مثنى مثنى " فاخترنا ما اخار هو لأمته وأجزنا
فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذا لم يرو عنه نهى عن ذلك " . ثم قال :
"
فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائزة وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل
تتطوع : الوتر وغير الوتر فكان ننن تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا :
يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا كل ذلك جائز حسن فأما الوتر بثلاث ركعات
فإنا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث
لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع غير أننا وجدنا عنه
أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها " ثم ساق بسنده الصحيح عن ابن
عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ بسبح اسم ربك
الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " ثم قال :
"
وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأنس بن مالك قال :
فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم في
الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه أوترها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر
ركعات يسلم بين كل ركعتين : فلان صلى عشر ركعات والأخبار المفسرة التي لا
تحتمل إلا معنى واحدا أول أن تتبع ويحتج بها غير أنا روينا عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه خير الموتر بينأن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة وروينا
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في
آخرهن فالعمل بذلك جائز والاختيار ما بينا " . ثم قال :
"
فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك ائز حسن على
ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والذي
نختار من وصفنا من قبل فإن صلى رجل العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها
بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها
ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جازذلك وقد
روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك
وقد كره ذلك مالك وغيره وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع " .
ثم قال :
" وقد روي في كراهة الوتر
بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم والتاعين منها " ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم : " لا
توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس . . . " . وسمنده ضعيف لكن
رواه الطحاوي وغيره من طريق آخر بسند صحيح وهو بظاهره يعارض حديث أبي أيوب
المخرج هناك بلظ " . . . ومن شا فليوتر بثلاث " والجمع بينهما بأن يحمل
النهي عن صلاة الثلاث بتشهين لأنه في هذه الصورة يبه صلاة المغرب وأما إذا
لم يقعد إلا في آخها فلا مشابهة ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في " الفتح "
واستحسنه الصنعاي في " سبل السام " وابعد عن التشبه في الوتر بصلاة المغرب
الفصل بالسلام بين الشفع والوتر كما لا يخفى ولهذا قال ابن القيم في "
الزاد بعد أن ذكر حديث : " كان لا يسلم في ركعتي الوتر " :
"
وهذه لصفة فيها نظر فقد روى أبو حاتم ابن حبان في حيحه عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهو
بصلاة المغرب قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . قال مهما سألت أبا عبد
الله ( يعني الإمام أحمد ) إلى أي شيء تذهب في الووتر تسلم في الركعتين ؟
قال : نعم قلت : لأي
شيء ؟ قال :
لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقال حارث
: سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا
يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .
ويتلخص
فمن كل ما سبق أن الإيثار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن
الإيثار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث صحيح صريح بل هو لا
يخلو من كراهة ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر وإذا قعد سلم وهذا
هو الأفضل لما تقدم . والله الموفق لا رب سواه .
منقول بتصرف منى من كتاب صلاة التراويح للعلامة المحدث ناصر الدين الالبانى غفر الله له واحسن اليه
منقول